المادة 10 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

يجري الفحص علىالوجه التالي:- أ- فحص تحريري في الكيمياء الصيدلانية وعلم الأدوية ( فارما كولوجي) وعلم تشخيص العقاقير. ب- فحص شفوي في علم الادوية والتشريعات وعملي في الفن الصيدلاني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة