المادة 13 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

أ) اذا رسب المتقدم في الفحص فيحق له أن يعيده في دورة أو دورات أخرى. ب) اذا رسب المتقدم في الفحص الشفوي والعملي يعفى من الفحص التحريري في الدورات الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة