المادة 14 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

أ) ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة أيام من انتهاء الفحص. ب) يصدق الوزير النتائج وبذلك تصبح نهائية. ج) تبقى النتائج مكتومة ويبلغ الناجحون خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة