المادة 12 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

على المتقدم أن يجتاز الفحص التحريري أولا واذا فشل فيه فلا يحق له أن يتقدم للفحص الشفوي والعملي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة