المادة 6 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

يشترط في عضو اللجنة ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات ويفضل ذوو الاختصاصات العالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة