المادة 6 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
يشترط في عضو اللجنة ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات ويفضل ذوو الاختصاصات العالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة