الأنظمة

نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الدعوة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النا…
  3. المادة 3أ-يتولى الصندوق تحقيق الاهداف المنصوص عليها في القانون . ب-يكون مركز الصندوق في مركز الوزارة .
  4. المادة 4أ-يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 0 2- المدير. 3-مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي0 4- خمسة من المهتمين ب…
  5. المادة 5أ- يشكل الوزير لجنة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين للإمامة أو الخطابة أو التدريس برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة وعضوية كل من:- 1. مدير مديرية التعل…
  6. المادة 6يكلف المدير أحد موظفي مديرية الوعظ والإرشاد، أمينا للصندوق شريطة أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة على أن تصرف له المكافأة ال…
  7. المادة 7أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة. 2- مدير الوعظ والإرشاد. 3- المدير المالي. 4- مدي…
  8. المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- الاشراف على حسن سير العمل في الصندوق ومتابعة سائر شؤونه والانشطة الخاصة به 0 ب- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وخططه و…
  9. المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يخصص من دعم للصندوق في الموازنة العامة او في موازنة الوزارة 0 2- التبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مص…
  10. المادة 10أ - يتم التكليف بالإمامة والخطابة والتدريس في المساجد التي لا يوجد فيها مكلفون من حملة شهادات العلوم الشرعية ويجوز في حالات خاصة ومبررة التعيين من حفظة القرآن الكريم . ب …
  11. المادة 11أ-تحدد المكافأة الشهرية للائمة المكلفين على حساب الصندوق بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية . ب-تحدد المكافأة على الخطبة الواحدة او الدرس ا…
  12. المادة 12يتم ايفاد الدعاة والقراء الى خارج المملكة بقرار من اللجنة بعد التنسيق مع الجهة الموفد اليها ، ويتم تنظيم عقد بين الصندوق والداعية او القارئ يبين فيه شروط الايفاد ومدته وح…
  13. المادة 13تطبق احكام قانون العمل المعمول به على المكلفين على حساب الصندوق باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد .
  14. المادة 14تسري احكام قانون الضمان الاجتماعي على المكلفين على حساب الصندوق ويتولى الصندوق تسديد التزامات صاحب العمل عنهم ويقتطع الاشتراك الشهري من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطاب…
  15. المادة 15تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به في الوزارة على المعينين على حساب الصندوق ويقتطع بدل الاشتراك الشهري المقرر من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدر…
  16. المادة 16ينتهي تكليف الإمام أو الخطيب أو المدرس على حساب الصندوق بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- أ. طلب المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدري…
  17. المادة 17إذا ارتكب المكلف بالأمامة أو الخطابة أو التدريس وفقا لأحكام هذا النظام مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الوزارة أو قصر في أداء الواجبات المكلف…
  18. المادة 18تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويجوز للمجلس تكليف محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق واعداد البيانات الختامية في نهاية كل سنة مالية .
  19. المادة 19تطبق على اعمال الصندوق الانظمة المعمول بها في الوزارة بما في ذلك احكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه .
  20. المادة 20يتم توفيق اوضاع المكلفين المعينين على حساب الصندوق القائم قبل نفاذ هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
  21. المادة 21يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0