المادة 8 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الاشراف على حسن سير العمل في الصندوق ومتابعة سائر شؤونه والانشطة الخاصة به 0
ب- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وخططه وبرامجه ورفعه الى مجلس الامناء 0
ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس الامناء 0
د- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او الامين العام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026