المادة 9 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يخصص من دعم للصندوق في الموازنة العامة او في موازنة الوزارة 0 2- التبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 3- ما يخصص من البرامج الوقفية لدعم الصندوق . ب- يكون للصندوق حساب خاص تقيد فيه الواردات والنفقات وفقا للاصول والاجراءات المالية المعمول بها في الوزارة 0 ج- يفتح للصندوق حساب في احد البنوك غير الربوية تودع فيه اموال الصندوق ويتم السحب منه وفق الاصول والاجراءات المالية المعمول بها في الوزارة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة