المادة 10 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
أ - يتم التكليف بالإمامة والخطابة والتدريس في المساجد التي لا يوجد فيها مكلفون من حملة شهادات العلوم الشرعية ويجوز في حالات خاصة ومبررة التعيين من حفظة القرآن الكريم .
ب - يتم تكليف مدرسات من حملة المؤهلات الشرعية على حساب الصندوق للتدريس في المساجد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026