المادة 10 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

أ - يتم التكليف بالإمامة والخطابة والتدريس في المساجد التي لا يوجد فيها مكلفون من حملة شهادات العلوم الشرعية ويجوز في حالات خاصة ومبررة التعيين من حفظة القرآن الكريم . ب - يتم تكليف مدرسات من حملة المؤهلات الشرعية على حساب الصندوق للتدريس في المساجد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة