المادة 7 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة.
2- مدير الوعظ والإرشاد.
3- المدير المالي.
4- مدير الموارد البشرية.
5- رئيس قسم صندوق الدعوة عضوا ومقررا.
ب- تخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس.
ج- تتولى اللجنة تكليف الاشخاص بالإمامة والخطابة والتدريس في المساجد بناء على تنسيب لجنة المقابلات واستكمال الإجراءات المتبعة في الوزارة.
د- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026