المادة 19 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

تطبق على اعمال الصندوق الانظمة المعمول بها في الوزارة بما في ذلك احكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة