المادة 19 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
تطبق على اعمال الصندوق الانظمة المعمول بها في الوزارة بما في ذلك احكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة