المادة 20 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
يتم توفيق اوضاع المكلفين المعينين على حساب الصندوق القائم قبل نفاذ هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026