المادة 20 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

يتم توفيق اوضاع المكلفين المعينين على حساب الصندوق القائم قبل نفاذ هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة