المادة 18 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويجوز للمجلس تكليف محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق واعداد البيانات الختامية في نهاية كل سنة مالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026