المادة 4 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

أ-يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 0 2- المدير. 3-مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي0 4- خمسة من المهتمين بالشؤون الإسلامية يختارهم الوزير لمدة سنتين. ب-يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع الخطط والبرامج لتحقيق اهداف الصندوق والاشراف على تنفيذها 0 2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره 0 3- التواصل مع المحسنين داخل المملكة وخارجها لتقديم التبرعات للصندوق 0 4-دراسة التقرير السنوي عن اعمال الصندوق واقراره 0 5- إعداد اسس الصرف والانفاق من الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 6- إعداد التعليمات اللازمة لادارة الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 ج-يجتمع مجلس الامناء بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل . د- يتم تحديد مكافآت الاعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمبلغ (50) خمسين دينارا للجلسة الواحدة وبما لا يتجاوز (100) مائة دينار شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة