المادة 3 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
أ-يتولى الصندوق تحقيق الاهداف المنصوص عليها في القانون .
ب-يكون مركز الصندوق في مركز الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة