المادة 3 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

أ-يتولى الصندوق تحقيق الاهداف المنصوص عليها في القانون . ب-يكون مركز الصندوق في مركز الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة