المادة 2 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ المفعول 0 الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 المجلس : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الصندوق : صندوق الدعوة المنشأ بمقتضى المادة (33) من القانون 0 مجلس الامناء : مجلس امناء الصندوق المؤلف بموجب احكام هذا النظام 0 الرئيس : رئيس مجلس الامناء 0 الامين العام : امين عام الوزارة 0 اللجنة : لجنة ادارة الصندوق 0 المدير: مدير الوعظ والإرشاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026