المادة 5 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

أ- يشكل الوزير لجنة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين للإمامة أو الخطابة أو التدريس برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة وعضوية كل من:- 1. مدير مديرية التعليم الشرعي. 2. رئيس قسم خطبة الجمعة. 3. رئيس قسم دور القرآن الكريم. 4. رئيس قسم صندوق الدعوة/ مقررا. ب- تحدد كيفية اجتماعات لجنة المقابلات واتخاذ توصياتها في قرار تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة