المادة 5 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
أ- يشكل الوزير لجنة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين للإمامة أو الخطابة أو التدريس برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة وعضوية كل من:-
1. مدير مديرية التعليم الشرعي.
2. رئيس قسم خطبة الجمعة.
3. رئيس قسم دور القرآن الكريم.
4. رئيس قسم صندوق الدعوة/ مقررا.
ب- تحدد كيفية اجتماعات لجنة المقابلات واتخاذ توصياتها في قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026