المادة 15 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به في الوزارة على المعينين على حساب الصندوق ويقتطع بدل الاشتراك الشهري المقرر من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد او المتقاعدين المشتركين في التأمين الصحي المدني او العسكري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026