الأنظمة

نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. السجل الإلكتروني ا…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على إشهار الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في القانون في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا أو سندا خطيا قابلا للتحويل عن …
  4. المادة 4يشهر في السجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ما يلي:- أ- الحقوق المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها وأي ا…
  5. المادة 5يجوز أن يتضمن الإشهار الواحد عدة حقوق ضمان تنشأ من الضامن ذاته لصالح المضمون له بموجب عقد ضمان أو أكثر.
  6. المادة 6أ-1- لا يعتبر إشهار أي حق ضمان يضيف ضمانة أخرى أو تعديله أو أي تمديد لمدة سريان الإشهار نافذاً إلا بموافقة الضامن الخطية. 2- لا يعتبر تعديل الإشهار بإضافة ضامن آخر نافذاً…
  7. المادة 7على من يرغب في استخدام السجل استيفاء المتطلبات التي يحددها المسجل لهذه الغاية.
  8. المادة 8أ- ينظم الإشهار على الموقع الالكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الالكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر تنظيم الإشها…
  9. المادة 9أ- لا يعتبر قبول تسجيل الإشهار دليلاً على كفايته من الناحية القانونية، أو على دقة البيانات التي يتضمنها، أو أنه نافذ بين أطرافه أو في مواجهة الغير. ب- لا يتحمل المسجل أي …
  10. المادة 10يشترط أن يتضمن الإشهار لأول مرة ما يلي:- أ- بيانات الضامن وتشمل اسمه باللغة العربية وفقا لوثائقه الرسمية، وإذا كان الضامن شخصا طبيعيا أو اعتباريا غير أردني فيدخل اسمه بال…
  11. المادة 11أ- يكون الإشهار لأول مرة نافذا بظهوره ضمن قواعد بيانات السجل وللمدة المحددة فيه، ما لم يتم تمديد هذه المدة قبل انتهائها. ب- يعتبر الإشهار غير نافذ في مواجهة أي ضامن أو مد…
  12. المادة 12أ- يجوز تعديل الإشهار النافذ بإشهار تعديل يتضمن إضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، اسم الشخص الذي يجري التعديل نيابة عن المضمون له وصفته. ب- ع…
  13. المادة 13يجوز تمديد مدة الإشهار المسجل بتسجيل إشهار تمديد على أن يتضمن رقم تسجيل الإشهار ومدة تمديد سريان الإشهار.
  14. المادة 14أ- للضامن أو المضمون عنه و لكل ذي مصلحة أن يشهر اعتراضا في السجل يتضمن ما يلي:- 1ا - -سم المعترض. 2- رقم تسجيل الإشهار المعترض عليه. 3- بيان أسباب الاعتراض بما في ذلك الا…
  15. المادة 15أ- لغايات هذا النظام تعني عبارة (إشهار حق الخزينة) البيان المدخل في السجل من جهة مخولة بموجب القوانين النافذة بحجز وتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العا…
  16. المادة 16يتم إشهار قرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي الصادرة عن الجهات المختصة وطلبات البدء بالتنفيذ الصادرة عن دوائر التنفيذ في المحاكم المختصة بناء على طلب المدعي أو المحكوم له، …
  17. المادة 17يتم إشهار قرارات الإعسار وقرارات التصفية الإجبارية الصادرة عن المحكمة المختصة وقرارات التصفية الاختيارية من مراقب عام الشركات على أن يتضمن (إشهار الإعسار والتصفية) وأي إش…
  18. المادة 18أ- يجوز للمضمون له إلغاء الإشهار قبل انتهاء المدة المحددة فيه. ب- على الجهات القائمة على تحصيل حقوق الخزينة والمحكوم له والمحكمة ومراقب عام الشركات تسجيل إشهار الإلغاء خل…
  19. المادة 19أ- إذا لم يتم تسجيل إشهار تعديل أو إشهار الإلغاء خلال المدد المحددة في هذا النظام، فللضامن أو المدين بحق الخزينة أو المحكوم عليه أو صاحب المصلحة، حسب مقتضى الحال، اللجوء …
  20. المادة 20أ- يجوز لأي شخص التحري في قاعدة بيانات السجل على الموقع الإلكتروني للسجل من خلال رقم تسجيل الإشهار أو بإدخال المعرف، وعلى النحو التالي:- 1- إذا كان شخصا طبيعيا أردنيا: ال…
  21. المادة 21أ- يجوز تسجيل إشهارات في السجل للمعاملات السابقة لنفاذ أحكام هذا النظام وفي هذه الحالة يجب أن يظهر تقرير التحري أن الإشهار يتعلق بمعاملة سابقة. ب- تعتبر الإشهارات المتعلق…
  22. المادة 22للمسجل أن يجمع أي بيانات إحصائية تتعلق بأنواع الإشهارات كافة تكون لازمة لعمل الوزارة أو غيرها من الدوائر الرسمية ذات العلاقة على أن لا يتاح الاطلاع على هذه البيانات للجمه…
  23. المادة 23يصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  24. المادة 24أ- يلغى نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم (158) لسنة 2016. ب- تلغى تعليمات سجل المأجورات المنقولة رقم (31) لسنة 2017.