المادة 5 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
يجوز أن يتضمن الإشهار الواحد عدة حقوق ضمان تنشأ من الضامن ذاته لصالح المضمون له بموجب عقد ضمان أو أكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة