المادة 4 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
يشهر في السجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ما يلي:-
أ- الحقوق المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها وأي اعتراض عليها.
ب- الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026