المادة 6 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
أ-1- لا يعتبر إشهار أي حق ضمان يضيف ضمانة أخرى أو تعديله أو أي تمديد لمدة سريان الإشهار نافذاً إلا بموافقة الضامن الخطية.
2- لا يعتبر تعديل الإشهار بإضافة ضامن آخر نافذاً الا بموافقته الخطية.
ب- يعتبر عقد الضمان الخطي دليلا كافيا على موافقة الضامن على الإشهار وإشهار التعديل بخصوص الضمانة الموصوفة في العقد اذا نص العقد على ذلك.
ج- لا يجوز للمسجل أن يطلب من المضمون له تقديم بينة تتعلق بالحق المراد إشهاره بما في ذلك موافقة الضامن.
د- لا تشترط موافقة المدين لتسجيل إشهار الحقوق المنصوص عليها في المواد (15) و(16) و(17) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026