المادة 19 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
أ- إذا لم يتم تسجيل إشهار تعديل أو إشهار الإلغاء خلال المدد المحددة في هذا النظام، فللضامن أو المدين بحق الخزينة أو المحكوم عليه أو صاحب المصلحة، حسب مقتضى الحال، اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار قرار بالإشهار.
ب- يلتزم المسجل بتسجيل الإشهار فور استلامه صورة مصدقة عن قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يرفق بالإشهار صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن ذلك القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026