المادة 20 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

أ- يجوز لأي شخص التحري في قاعدة بيانات السجل على الموقع الإلكتروني للسجل من خلال رقم تسجيل الإشهار أو بإدخال المعرف، وعلى النحو التالي:- 1- إذا كان شخصا طبيعيا أردنيا: الرقم الوطني ولا يجوز استخدام رقم تسجيل المؤسسة الفردية أو الرقم الوطني للمنشأة العائد لتلك المؤسسة. 2- إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني: رقم جواز السفر وتاريخ انتهائه. 3- إذا كان شخصا اعتباريا أردنيا: رقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة. 4- إذا كان شخصا اعتباريا غير أردني: رقم التسجيل. ب- تقتصر البيانات التي تظهر بنتيجة التحري على وقت التحري وتاريخه والإشهارات النافذة في السجل تحت رقم تسجيل الإشهار المدخل عند التحري أو المعرف الخاص بالضامن، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك رقم تسجيل تلك الإشهارات وتاريخ التسجيل ووقته ،وإشهارات التعديل وإشهارات التمديد وإشهارات الإلغاء وإشهارات الاعتراض المتعلقة بالإشهارات التي ظهرت نتيجة التحري وذلك بالترتيب الزمني وفقاً لتاريخ تسجيل كل منها ووقته. ج- يمكن لأي شخص قام بالتحري طباعة تقرير التحري واستصدار نسخة مصدقة الكترونياً من البيانات المدرجة في السجل تسمى ( تقرير التحري المصدق الكترونيا) ويصدر هذا التقرير برقم تسجيل على أن يتضمن صورة الكترونية عن توقيع المسجل وتاريخ استصداره ووقته. د- يحفظ (تقرير التحري المصدق الكترونيا) في نظام السجل الإلكتروني ، وللشخص الذي قام بالتحري الحصول على نسخ مصدقة من التقرير من المسجل ويكون لها حجية في إثبات تاريخ الإشهارات التي يتضمنها التقرير ووقتها ومضمونها. ه- إذا لم تظهر أي بيانات نتيجة التحري، فيتم إصدار إشعار الكتروني يتضمن وقت التحري وتاريخه ونتيجته ورقم تسجيل الإشهار أو المعرف الذي تم التحري من خلاله، وللشخص الذي قام بالتحري استصدار تقرير تحرٍ مصدق الكترونيا أو نسخة مصدقة منه من المسجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة