المادة 8 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

أ- ينظم الإشهار على الموقع الالكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الالكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر تنظيم الإشهار إلا باستخدام تلك اللغة. ب- يشترط في الإشهار في السجل أن يكون مستوفياً البيانات المحددة في القانون وهذا النظام على أن يظهر السجل إشعارات الكترونية لإعلام طالب تسجيل الإشهار بالحقول الناقصة التي حالت دون إتمام التسجيل. ج- في حال إدخال البيانات المحددة للإشهار، تُ قبل عملية التسجيل ويصدر تأكيد الكتروني يتضمن تاريخ تسجيل الإشهار ووقته ورقمه والبيانات المدرجة فيه كافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة