المادة 2 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام السجل: القانون . الموظف الذي يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين المسجل: لمسك السجل والإشراف عليه. قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل الإشهار: وما يطرأ عليها لغايات إنفاذها في مواجهة الغير . أي وصف رقمي أو حرفي أو رقم حرفي يستخدم في تبويب الضامنين والمدينين في الحقوق والإجراءات المنصوص المعرِّ ف: عليها في القانون في قاعدة بيانات السجل أو في التحري عنهم. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة