المادة 2 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام السجل:
القانون .
الموظف الذي يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين المسجل:
لمسك السجل والإشراف عليه.
قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل الإشهار:
وما يطرأ عليها لغايات إنفاذها في مواجهة الغير .
أي وصف رقمي أو حرفي أو رقم حرفي يستخدم في تبويب الضامنين والمدينين في الحقوق والإجراءات المنصوص المعرِّ ف:
عليها في القانون في قاعدة بيانات السجل أو في التحري عنهم.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026