المادة 1 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

يسمى هذا النظام (نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة