المادة 24 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
أ- يلغى نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم (158) لسنة 2016.
ب- تلغى تعليمات سجل المأجورات المنقولة رقم (31) لسنة 2017.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026