المادة 14 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
أ- للضامن أو المضمون عنه و لكل ذي مصلحة أن يشهر اعتراضا في السجل يتضمن ما يلي:- 1ا - -سم المعترض.
2- رقم تسجيل الإشهار المعترض عليه.
3- بيان أسباب الاعتراض بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه.
ب- لا يؤثر تسجيل إشهار الاعتراض على نفاذ الإشهار المعترض عليه مالم يصدر قرار عن المحكمة بإلغاء ذلك الإشهار.
ج- لا يجوز تسجيل إشهار اعتراض على أي إشهار مسجل وفق أحكام المادة
(16) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026