المادة 17 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
يتم إشهار قرارات الإعسار وقرارات التصفية الإجبارية الصادرة عن المحكمة المختصة وقرارات التصفية الاختيارية من مراقب عام الشركات على أن يتضمن (إشهار الإعسار والتصفية) وأي إشهار يعدله أو يلغيه ما يلي:-
أ- اسم المدين وعنوانه والمعرف الخاص به وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- اسم المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار أو التصفية الإجبارية.
ج- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن القرار موضوع إشهار الإعسار أو التصفية الإجبارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026