المادة 10 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

يشترط أن يتضمن الإشهار لأول مرة ما يلي:- أ- بيانات الضامن وتشمل اسمه باللغة العربية وفقا لوثائقه الرسمية، وإذا كان الضامن شخصا طبيعيا أو اعتباريا غير أردني فيدخل اسمه باللغة اللاتينية. ب- المعرف، وعلى النحو التالي:- 1- إذا كان شخصا طبيعيا أردنيا: الرقم الوطني له ولا يجوز استخدام رقم تسجيل المؤسسة الفردية أو الرقم الوطني للمنشأة العائد لتلك المؤسسة. 2- إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني: رقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص له من الجهات المختصة ، إن وجد. 3- إذا كان شخصا اعتبارياً أردنياً: رقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة. 4- إذا كان شخصاً اعتبارياً غير أردني: رقم التسجيل. ج- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه ومعلومات للاتصال به ان وجدت. د- وصفا للضمانة موضوع الإشهار وبيان ماهيتها، ويعتبر شرط بيان الماهية متحققاً إذا تضمن الوصف أن الضمانة تتكون من أموال الضامن المنقولة كافة أو التي تندرج تحت فئة معينة أو صنف معين. ه- مدة سريان الإشهار. و- أي بيانات إحصائية يتضمنها نموذج الإشهار المعد لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة