الأنظمة
نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية ال…
- المادة 3يتم إنشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها.
- المادة 4تهدف الدار الى تحقيق ما يلي:- أ- تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها. ب- تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية وا…
- المادة 5تتولى الدار في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:- أ- استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ب- تأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المس…
- المادة 6أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الإشرافية على الدار) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة الصحة. 4- دائرة قاضي القضاة. 5- مد…
- المادة 7أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك . 2- القيام بزيارات منت…
- المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد جداول …
- المادة 9أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، للحاكم الاداري بالتنسيق مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام والمدير وضع اي امرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإ…
- المادة 10على الدار الالتزام بما يلي:- أ- عدم استقبال حالات تزيد على الطاقة الاستيعابية للدار. ب- عدم استقبال المنتفعات قسرا . ج- عدم استقبال ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مر…
- المادة 11لا يجوز دخول الدار لأي شخص إلا بموافقة المدير وبمرافقة موظفة مختصة باستثناء الجهات الرقابية المختصة والرسمية على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاختصاص النوعي والنوع …
- المادة 12يحق للمنتفعة القيام بما يلي:- أ- استقبال أي فرد من الافراد بقصد الزيارة بما لا يتعارض مع معايير عوامل الخطورة وبموافقة المدير، في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار ، و…
- المادة 13- تلتزم المنتفعة بما يلي :- أ- التقيد والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار . ب- عدم الإساءة للمنتفعات الأخريات . ج- التعامل بكياسة وضمن الآداب العامة مع …
- المادة 14تقوم الوزارة بإجراء تقييم دوري لكافة البرامج المقدمة للمنتفعات.
- المادة 15أ- يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية وا…
- المادة 16أ- يجب أن تكون الدار مؤمنة من خلال توفير حماية كاملة لها . ب- يتم تغطية جميع التحركات والتنقلات الخاصة بالمنتفعة من خلال المفرزة الأمنية.
- المادة 17تتولى مديرية الامن العام توفير الامن الداخلي والخارجي للدار وفقا لما يلي:- أ- توفير وظائف ثابتة من الشرطة خارج المبنى على مدار الساعة وحسب مقتضى الحال. ب- توفير مفرزة داخ…
- المادة 18يلتزم أعضاء اللجنة وأعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام والمدير والعاملون في الدار بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمنتفعة وذلك تحت طائلة المسؤولي…
- المادة 19تخصص في الموازنة العامة المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 20يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.