الأنظمة

نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية ال…
  3. المادة 3يتم إنشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها.
  4. المادة 4تهدف الدار الى تحقيق ما يلي:- أ- تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها. ب- تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية وا…
  5. المادة 5تتولى الدار في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:- أ- استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ب- تأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المس…
  6. المادة 6أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الإشرافية على الدار) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة الصحة. 4- دائرة قاضي القضاة. 5- مد…
  7. المادة 7أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك . 2- القيام بزيارات منت…
  8. المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد جداول …
  9. المادة 9أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، للحاكم الاداري بالتنسيق مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام والمدير وضع اي امرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإ…
  10. المادة 10على الدار الالتزام بما يلي:- أ- عدم استقبال حالات تزيد على الطاقة الاستيعابية للدار. ب- عدم استقبال المنتفعات قسرا . ج- عدم استقبال ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مر…
  11. المادة 11لا يجوز دخول الدار لأي شخص إلا بموافقة المدير وبمرافقة موظفة مختصة باستثناء الجهات الرقابية المختصة والرسمية على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاختصاص النوعي والنوع …
  12. المادة 12يحق للمنتفعة القيام بما يلي:- أ- استقبال أي فرد من الافراد بقصد الزيارة بما لا يتعارض مع معايير عوامل الخطورة وبموافقة المدير، في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار ، و…
  13. المادة 13- تلتزم المنتفعة بما يلي :- أ- التقيد والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار . ب- عدم الإساءة للمنتفعات الأخريات . ج- التعامل بكياسة وضمن الآداب العامة مع …
  14. المادة 14تقوم الوزارة بإجراء تقييم دوري لكافة البرامج المقدمة للمنتفعات.
  15. المادة 15أ- يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية وا…
  16. المادة 16أ- يجب أن تكون الدار مؤمنة من خلال توفير حماية كاملة لها . ب- يتم تغطية جميع التحركات والتنقلات الخاصة بالمنتفعة من خلال المفرزة الأمنية.
  17. المادة 17تتولى مديرية الامن العام توفير الامن الداخلي والخارجي للدار وفقا لما يلي:- أ- توفير وظائف ثابتة من الشرطة خارج المبنى على مدار الساعة وحسب مقتضى الحال. ب- توفير مفرزة داخ…
  18. المادة 18يلتزم أعضاء اللجنة وأعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام والمدير والعاملون في الدار بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمنتفعة وذلك تحت طائلة المسؤولي…
  19. المادة 19تخصص في الموازنة العامة المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  20. المادة 20يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.