المادة 17 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
تتولى مديرية الامن العام توفير الامن الداخلي والخارجي للدار وفقا لما يلي:-
أ- توفير وظائف ثابتة من الشرطة خارج المبنى على مدار الساعة وحسب مقتضى الحال.
ب- توفير مفرزة داخل الدار من مرتب الشرطة النسائية باللباس المدني تتولى ما يلي:-
1- متابعة الوضع الامني داخل الدار.
2- مرافقة النزيلات المعرضات للخطر في حال تطلب الامر ذلك لمراجعة المستشفيات والجهات الادارية والزيارات.
ج- ربط مبنى الدار والممرات الخاصة به بكاميرات مراقبة مع مراعاة الخصوصية للمنتفعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026