المادة 2 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
الحاكم الإداري:المحافظ أو المتصرف.
اللجنة الإشرافية على الدار المشكلة بمقتضى
اللجنة:
أحكام هذا النظام .صفحة 1 من 6
دار ايواء النساء المعرضات للخطر المنشأة وفق
الدار:
احكام هذا النظام.
المنتفعة:المرأة المعرضة للخطر المستضافة في الدار.
المدير:مدير الدار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026