المادة 3 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

يتم إنشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة