المادة 4 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
تهدف الدار الى تحقيق ما يلي:-
أ- تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها.
ب- تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمنتفعة .
ج- بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026