المادة 5 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
تتولى الدار في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-
أ- استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- تأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة للمنتفعة.
ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمنتفعة والسعي في حل مشكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- توفير فرص عمل مناسبة للمنتفعات من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب الإمكانات المتاحة .
ه- تأمين برامج التسلية وبرامج الرفاه النفسي للمنتفعات حسب الامكانات المتاحة.
و- جمع المعلومات المتعلقة بالمنتفعة بما في ذلك تاريخ الدخول إلى الدار والخروج منها .
ز- تأمين المعلومات اللازمة للمنتفعة وتمكينها من الاتصال وطلب الاستعانة القانونية والحقوقية.
ح- فتح ملف للمنتفعة يشمل منظومة الخدمات المقدمة لها ومعلومات وبيانات تتضمن الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية والتمكين وتكون المعلومات والبيانات الواردة في الملف سرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026