المادة 6 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الإشرافية على الدار) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة الصحة. 4- دائرة قاضي القضاة. 5- مديرية الأمن العام. 6- مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة. 7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير. ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المسؤول الأول في الجهة المعنية. ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. د- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة