المادة 7 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك . 2- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها . 3- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدار. 4- تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بما في ذلك لجنة لتقييم اداء الدار، على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتقدم توصياتها إلى اللجنة. ب- للوزير تكليف أي جهة يراها مناسبة للتفتيش على الدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة