المادة 8 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026