المادة 15 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

أ- يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية والادارية. ب- يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري المتطلبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية اضافة الى ما يلي:- 1. يشترط فيمن تعين مديرة للدار أن تكون انثى اردنية الجنسية وحاصلة على الشهادة الجامعية الأولى حداً ادنى في إحدى التخصصات ذات العلاقة ، ولديها خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الرعاية والحماية وادارة دور الايواء وأن تكون متفرغة لإدارة الدار . 2. يشترط فيمن يعين في الوظائف الفنية في الدار أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تخصص ذي علاقة وبخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية المساعدة في الدار أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة حداً ادنى . ج- يجب أن يتوافر عدد من المشرفات في الدار لتقديم المساعدة للمنتفعات، ويشترط في مشرفة الدار:- 1. أن تكون أردنية الجنسية. 2. أن تكون متفرغة وبشكل كامل للعمل في الدار. 3. أن لا يقل عمرها عن عشرين سنة . 4. ان تكون حاصلة حدا أدنى على شهادة الثانوية العامة مع مؤهلات تدريبية في إحدى مجالات الارشاد الاجتماعية. د- يراعى أن تتوافر في الدار أخصائية اجتماعية ونفسية متفرغة للعمل داخل الدار، وتراعى زيادة عدد الأخصائيين بما يتناسب مع عدد الحالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة