المادة 13 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

- تلتزم المنتفعة بما يلي :- أ- التقيد والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار . ب- عدم الإساءة للمنتفعات الأخريات . ج- التعامل بكياسة وضمن الآداب العامة مع الكوادر العاملة في الدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة