المادة 10 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

على الدار الالتزام بما يلي:- أ- عدم استقبال حالات تزيد على الطاقة الاستيعابية للدار. ب- عدم استقبال المنتفعات قسرا . ج- عدم استقبال ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مراكز الإصلاح والتأهيل لارتكابهن جرائم أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة