المادة 11 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

لا يجوز دخول الدار لأي شخص إلا بموافقة المدير وبمرافقة موظفة مختصة باستثناء الجهات الرقابية المختصة والرسمية على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاختصاص النوعي والنوع الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة