الأنظمة
نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره …
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.ب - الوز…
- المادة 3أ- تحدد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:- 1- آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك. 2- آل…
- المادة 4تحدد أحكام وشروط آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ويجوز فقط للمستهلكين من القطاعات (صناعي متوسط، صناعي صغير ز…
- المادة 5تحدد أحكام وشروط آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ويجوز فقط للمستهلكين من القطاعات (صناعي متوسط، صناعي صغي…
- المادة 6تحدد أحكام وشروط آلية التصدير الصفري لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ولاتطبق هذه الآلية على المستهلكين من القطاعات (الاعتيادية، الصناعات الاستخراجية، البنوك):- أ-…
- المادة 7تحدد أحكام وشروط آلية تصدير الكل واستجرار الكل لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:- أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص ل…
- المادة 8يلتزم المرخص له أو المستخدم بأحكام ومتطلبات ربط أنظمة الطاقة المتجددة على نظام المرخص له، كما يلي:- أ- يلتزم المرخص له باستخدام عدادات قياس الطاقة الكهربائية المناسبة لغا…
- المادة 9أ- يلتزم المستخدم بدفع ما يترتب عليه من بدل خدمات الشبكة حسب ما تحدده الهيئة من وقت لآخر وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام باستثناء الأنظمة المربوطة وفقاً لآلية تصد…
- المادة 10أ- يحق للمرخص له التفتيش على نقاط التوصيل مع المستخدم خلال فترة نفاذ اتفاقية الربط وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال تبين للمرخص له بعد عملية التفتيش، عدم التزام المستخدم…
- المادة 11يلتزم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وفقاً لما يلي:- أ- يقوم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وتقديمها للهيئة لدراستها وإقرارها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها إن …
- المادة 12أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بتقرير سنوي حول نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على نظامه في موعد أقصاه (۳۱) آذار من كل عام، على أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:- …
- المادة 13لا تسري أحكام هذا الفصل على منشآت الطاقة المتجددة وأنظمتها الحاصلة على موافقة من المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام .
- المادة 14الفصل الثاني أحكام وشروط إعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الج…
- المادة 15تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:- أ- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضري…
- المادة 16أ- تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام على النموذج المعد لهذه الغاية ويحولها الأمين العام إلى اللجنة لدراستها ورفع التنسيب إلى الوزير لإصدار الق…
- المادة 17أ-1- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) والتي لا تحتاج الى عرضها على ا…
- المادة 18لأغراض تحديد مسميات السلع، تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك، ولأغراض مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن ال…
- المادة 19يشترط لإعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للض…
- المادة 20يشترط لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) ما يلي:- أ- أن تحقق نظم وأجهزة ومعدات تر…
- المادة 21تبقى السلع المستوردة أو المصنعة محليا المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بموجب هذا النظام معفاة من الرسوم الجمركية وخاض…
- المادة 22تعفى نظم توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) بغض النظر عن مقدار الطاقة الكهربائية ا…
- المادة 23يتم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها ونظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزته…
- المادة 24على الأشخاص أو المنشآت التي أعفيت مشترياتها أو مستورداتها من الرسوم الجمركية وأخضعت للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام الالتزام بتن…
- المادة 25يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام أو استعملها في غير الغا…
- المادة 26الفصل الثالث الأحكام العامة -أ- تتولى اللجنة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (5) و(6) و(7) الملحقة بهذا النظام بشكل دوري ورفعها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- يت…
- المادة 27يلغى (نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنس…
- المادة 28أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الثاني من هذا النظام. ب- يصدر مجلس مفوضي الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الاول من هذا النظام. ال…