المادة 21 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

تبقى السلع المستوردة أو المصنعة محليا المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بموجب هذا النظام معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) في حال بيعها من شخص لآخر على أن يتم استعمالها للغاية التي أعفيت وأخضعت من اجلها وفقاً للإجراءات التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك