المادة 20 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

يشترط لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) ما يلي:- أ- أن تحقق نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة ما عدا (مصابيح ووحدات الإنارة) قيمة مؤشر كفاءة الطاقة أو نسبة الأفضلية المحددة في الفقرة (أ) من الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام، وفقاً لكتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يشير بأن تقارير الفحص صحيحة ومقبولة حسب القواعد الفنية أو المواصفة القياسية الأردنية أو وفقا للاتفاقيات الدولية أو الإقليمية الصادرة بهذا الخصوص وعلى ان يتضمن قيمة مؤشر كفاءة الطاقة أو نسبة الأفضلية لهذه النظم والأجهزة والمعدات. ب- أن تحقق مصابيح ووحدات الإنارة الكفاءة الضوئية المحددة في الفقرة (ب) من الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام، وفقاً لكتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يشير بأن تقارير الفحص صحيحة ومقبولة حسب القواعد الفنية أو المواصفة القياسية الأردنية أو وفقا للاتفاقيات الدولية أو الإقليمية الصادرة بهذا الخصوص، وعلى ان يتضمن الكفاءة الضوئية لهذه المصابيح ووحدات الإنارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك