المادة 27 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

يلغى (نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم (13) لسنة 2015) وتعديلاته على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك