المادة 11 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
يلتزم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وفقاً لما يلي:-
أ- يقوم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وتقديمها للهيئة لدراستها وإقرارها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها إن وجدت ووفقاً للتشريعات النافذة، وعلى أن تتضمن هذه الأدلة الإرشادية إجراءات تقديم الطلب والربط مع نظام المرخص له والدراسات الفنية والنماذج الخاصة بذلك، بما فيها النماذج والعقود التي سيتم توقيعها بين المرخص له والمستخدم ونماذج التحصيل والمخالصة المالية وغيرها.
ب-يلتزم المرخص له بنشر الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئةوجميع الوثائق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الموقع الإلكتروني له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026