المادة 12 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بتقرير سنوي حول نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على نظامه في موعد أقصاه (۳۱) آذار من كل عام، على أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:- 1- مجموع نظم مصادر الطاقة عند المستخدمين مصنفة بقوائم حسب طبيعة مصدر الطاقة المتجددة وحسب آلية الربط. 2- إجمالي الاستطاعة التوليدية لنظم مصادر الطاقة عند المستخدمين مصنفة بقوائم حسب طبيعة مصدر الطاقة المتجددة. 3- إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المصدرة إلى نظام المرخص له من نظم مصادر الطاقة المتجددة. 4- إجمالي كمية الطاقة الكهربائية التي يستجرها جميع المستخدمين الذين يملكون نظم مصادر الطاقة المتجددة من نظام المرخص له. ب- يلتزم المرخص له بأن يقوم بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بنظم مصادر الطاقة المتجددة من حيث الأنظمة المربوطة على نظام المرخص له والموافق عليها والأنظمة التي ما زالت تحت الإجراء مبيناً في التقرير الاستطاعات لهذه النظم إضافة الى نوع المستخدم. ج- يلتزم المرخص له بأن يقوم بتزويد الهيئة بأي معلومات وبيانات ودراسات تطلبها متعلقة بنظم مصادر الطاقة المتجددة المشار إليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك